الميرزا جواد التبريزي
44
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
غيرها فإن كان بصفات الحيض بأن كان أحمر ولم تعلم بانقطاعه أو تطمئن قبل الثلاثة فيحكم بكونه حيضاً أيضاً ومع العلم أو الاطمئنان بالانقطاع فهو استحاضة ، والله العالم . ب ) إذا فرض أنّها ( في فرض السؤال المتقدم ) تحكم على الدم الذي تراه أنّه استحاضة وعملت وفق وظيفتها ، وبعد ذلك تبيّن لها أنّه حيض فما هو حكمها في الأعمال المتقدمة من نية إحرام أو طواف ، وما هي وظيفتها في الأعمال المتبقية ؟ بسمه تعالى ؛ إذا رأت الدم قبل الإحرام في الميقات واتسع الوقت بعد انكشاف الخلاف لإعادة الطواف وسائر أعمال العمرة تفعل ذلك ثمّ تحرم للحج وإن لم ينقطع الدم تذهب بنيّة حج الإفراد وبعد إتمام أعمال حج الإفراد تأتي بالعمرة بالإحرام من خارج الحرم فيجزي حجها وعمرتها عن حجة الإسلام وامّا إذا كان حيضاً بعد الوصول إلى مكة لها أن تفعل كما ذكرنا ولها أن تحرم من مكة بعد تمام أعمال العمرة لحج التمتع ثمّ تقضي بعد الطهر وقبل طواف الحج طواف العمرة وصلاة الطواف بل الأحوط استحباباً إعادة السعي ، والله العالم . ( 122 ) قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلاً وبشكل متقطّع ، ولكن يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل ، فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعاً وإستمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام ، وما هو حكمه إذا كان كذلك ولكن لم يستمر ثلاثة أيام ، وهل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع ؟ بسمه تعالى ؛ إذا استمر الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئاً من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث فإن كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض وإن لم يستمر ثلاثة أيام ولو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام ولم يكن بصفات الحيض بأن كان أصفراً فهو استحاضة أيضاً وانقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلاً عن الأكثر يحسب انقطاعاً إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا ، والله العالم .